تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لمشتركين القطاعين #العام و#الخاص المعفيين من التقنين
أصدر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل قراراً تضمن تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين / المشتركين للقطاعين #العام و #الخاص المعفيين من التقنين.
وفيما يلي نص القرار:
مادة 1: تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين / المشتركين للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين على التوترات 230 ك.ف و 66 ك.ف و 20 ك.ف و 20/0.4 ك.ف وفق الآتي:
- الإعفاء الكامل من التقنين بسعر (300) ليرة سورية / ك.و.س ولكامل الكمية المستهلكة.
- الإعفاء الجزئي من التقنين بسعر (225) ليرة سورية / ك.و.س ولكامل الكمية المستهلكة.
- بالنسبة للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بمافيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والزراعية، يتم محاسبتهم بتعرفة الإعفاء من التقنين الكلي أو الجزئي بسعر (80 ) ليرة سورية / ك.و.س ولكامل الكمية المستهلكة، وذلك تشجيعاً للمنتجات الزراعية.
- يستثنى مما سبق المشتركين الرئيسيين على التوتر 230 ك.ف والتوتر 66 ك.ف لأغراض صهر الحديد و/أو الخردة والمشتركين على التوتر 20 ك.ف لأغراض صهر المعدن و/أو الخردة، حيث يتم محاسبتهم وفق التعرفة النافذة بالقرار الوزاري رقم /1341/ تاريخ 21/10/2021، وحسب فترات الاستجرار وحسب تعرفة كل فترة.
مادة 2: في حال عدم رغبة أحد المشتركين بمركز تحويل 20/0.4 ك.ف من إعفاءه من التقنين، وكان يغذى من مخرج عام معفى من التقنين لأسباب مبررة ( تغذية بعض المنشآت الحيوية بتوجيه من الجهات الوصائية) يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل مركز التحويل عن المخرج المعفي.
مادة 3: تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين كلياً و جزئياً وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
مادة 4: ينهى العمل بالقرار رقم /1473/ تاريخ 15/11/2021.
مادة 5: يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/4/2022.