التعليمات التنفيذية للقانون 23 للعام 2021
الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهربــاء
الـقـرار رقـم / 1441 /
وزير الكهرباء
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2020
وعلى أحكام المرسوم رقم /208 / لعام 2021
وعلى أحكام القانون رقم / 23/ لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
يصدر
التعليمات التنفيذية للقانون رقم /23/ لعام 2021 الآتية:
المـــــــــادة -1-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكامالقانون رقم /23/ تاريخ 19/10/2021،المعنى المبين جانب كلمنها.
- القانون: القانون رقم 23 تاريخ 19/10/2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
- الوزارة: وزارةالكهرباء.
- الوزير: وزيرالكهرباء.
- الصندوق: صندوقدعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
- المجلس: مجلسإدارة الصندوق.
- رئيس المجلس :رئيس مجلس إدارة الصندوق.
- المدير: مديرالصندوق.
- حوامل الطاقة: جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري كالنفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية.
- الطاقات المتجددة: الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر، وطاقة الأمواج.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة: مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي (النوعي) من حوامل الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة، دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.
- المستفيد: أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من القطاع المنزلي، أو القطاع الزراعي، أو القطاع الصناعي، أو التجاري والخدمي والذي يرغب بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة ويؤدي ذلك إلى تخفيض في استهلاك حوامل الطاقة وتنطبق عليه الشروط المحددة في هذا القانونوتعليماته التنفيذية للاستفادة من دعم الصندوق.
الدعم: المساهمة المالية والعينية التي يقدمها الصندوق للمستفيد على شكل قرض أو فائدة قرض وفق أحكام هذا القانون.وإن المقصود بالدعم العيني هو الدعم الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين على شكل تجهيزات كفوءة طاقياً أو تجهيزات طاقات متجددة، وفق الشروط و الأسس المعتمدة من قبل المجلس والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المشروع: أي نشاط يقوم به المستفيد للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة بهدف تخفيض استهلاكه لحوامل الطاقة.
- التدقيق الطاقي: دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.
- شركات ومكاتب خدمات الطاقة: الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها من قبل نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة.
- مهندس خدمات الطاقة: أي مهندس حاصل على ترخيص من نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة ومعتمد من قبل الوزارة بناءً على اقتراح المركز الوطني لبحوث الطاقة.
- المنفذ (الجهة المنفذة): هو أي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي، أو مقاول، أو جهة تقوم بتنفيذ المشروع ووضعه بالخدمة، وتتوفر فيها المؤهلات والشروط المطلوبة التي يحددها المركز الوطني لبحوث الطاقة ويتم اعتمادها من قبل المجلس.
المـــــــــادة -2-
نصت المادة -10- من القانون على التطبيقات أو المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق موزعةً على القطاعات كالآتي:
ا- القطاع المنزلي:
- تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة
- تركيب سخان شمسي منزلي.
- تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة.
2- في القطاع الزراعي:
- توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
- ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
- اقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.
3- في القطاع الصناعي:
- توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
- تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها.
- انتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية .
- توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتـأمين كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة.
- تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.
المـــــــــادة -3-
نصت المادة -11- من القانون على أنه يشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة -2- المذكورة أعلاه (باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي) أن تكون الدراسات الفنية والجدوى والاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددةوفرص رفع كفاءة الطاقةإما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من الشركات الهندسية أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة أعمال دراسات خدمات الطاقةمن قبل نقابة المهندسين، على أن تُعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وفق آلية يتفق عليها مع نقابة المهندسين.
المــــــــادة -4-
يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري وتتضمن النفقات والايرادات، وتتمثل بـ:
1- النفقات وهي:
أ- المبالغ التي يصرفها الصندوق لدعم الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف المعتمدة لدى الصندوق،
بـ- المبالغ التي يمنحها الصندوق كقروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق المصارف التي ستعتمد لهذا الغرض.
جـ- المبالغ التي يمكن للصندوق تقديمها كدعم عيني، فيما عدا الدعم العيني المقدم للصندوق من جهات مانحة، فيتم توزيعه على المستفيدين وفق أسس ومعايير يتفق عليها مع هذه الجهات المانحة.
د- نفقات الصندوق المختلفة اللازمة لتسيير أعماله.
أ- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
بـ- الرسوم المحصلة لصالح الصندوق بموجب أحكام القانون.
جـ- الهبات والتبرعات والاعانات والمساهماتالمالية والعينيةالتي تقدمللصندوق من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
د- الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق إن وجدت.
هـ- العائدات الناتجة عن أي نشاط يقوم به الصندوق.
و- بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير المالية.
ز- اي موارد أخرى ترد الى الصندوقيوافق عليها مجلس الوزراء بموجب احكام القوانين والأنظمة النافذة.
المـــــــــادة -5-
أ- يفتح للصندوق حسابجاري لدى أحد المصارف العامة، الذي يُحدَد بقرار من وزير المالية وتحول إليه المبالغ المالية المخصصة للصندوق من الموازنة العامة للدولة، و الإيرادات الأخرى المحددة في المادة -12- من القانون.
ب- تُدوَر أرصدة الأموال الموضوعة في حساب الصندوق في نهاية العام للعام الذي يليه.
المـــــــــادة -6-
أ- يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال قروض دون فوائد للمستفيدين عن طريق أحد المصارف التي يحددها المجلس،أو بتغطية فوائد القروض التي يحصل عليها المستفيدون كلياً أو جزئياً لتنفيذ المشروع من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المجلس.
ب- يمكن للصندوق تقديم دعم عيني على شكل تجهيزات كفوءة طاقياً أو تجهيزات طاقات متجددة، كما يلي:
بـ-1- التجهيزات التي يتم شراؤها من قبل الصندوق وتوزع على المستفيدين على شكل قروض دون فوائد.
بـ-2- التجهيزات المقدمة للصندوق من جهات مانحة، يتم توزيعها على المستفيدين وفق أسس ومعايير يُتفق عليها مع هذه الجهات المانحة.
جـ- تحدد آلية تقديم الدعم المالي والعيني -عدا التجهيزات المحددة في الفقرة (ب-2) المذكورة أعلاه في هذه المادة- وشروطه وحالاته للقطاعات المستهدفة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
المـــــــــادة -7-
1- حددت المادة /12/ من القانون الرسوم المستحقة للصندوق الواجب تحصيلها على النحو الآتي:
أ-) 1 % (واحد بالمئة) من قيمة مبيعات الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين،يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء التي تصدرها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات،وتحول إلى حساب الصندوق.
بـ-) 0,5 % (خمسة بالألف)من قيمةمبيعات المشتقات النفطية والغاز المسال، باستثناء الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء التابعة للجهات الحكومية، يتم تحصيلها عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية - الشركةالسورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية(سادكوب)، وتحول إلى حساب الصندوق.
جـ-) 0,5 % (خمسة بالألف) من قيمة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج بالإضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وتحول إلى حساب الصندوق، على أن تعفى التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً من الرسوم المذكورة،وتصدر قائمة هذه التجهيزات والآليات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
المـــــــــادة -8-
استناداً إلى:
- أحكام المادة /2/ من القانون التي تنص على أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،
- وإلى المادة/ 23/ من القانون، التي نصت على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المطبقة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري على الصندوق، في كل ما لم يرد عليه نص في القانون.
أ- يوضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق ويحدد الملاك العددي له بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ويصدر بقرار من الوزير، بعد صدور الملاك العددي بمرسوم .
ب- تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية الذي يحدد به مهام الصندوق وفروعه، وكيفية تأمين العاملين، والمتعاقدين، والخبراء، ورواتبهم وأجورهم، وتعويضاتهم، ومكافآتهم، وحقوقهم، وواجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم وغير ذلك من أحكام إدارية وقانونية ومالية..
ج- يصدر النظام المالي للصندوق بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير وبالاتفاق مع وزير المالية.
المـــــــــادة -9-
اضافة إلى ما تضمنته القوانين والصكوك الناظمة لعمله، يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني للصندوق من خلال:
أ- اجراء الدراسات والأبحاث واجراء التجارب الخاصة بالمصادر المتجددة للطاقة ورفع الكفاءة وتزويد الصندوق بنتائجها.
بـ- اقتراح قائمة الجهات المنفذة (الورش والشركات والمكاتب الهندسية، وغيرها) المؤهلة ورفعها إلىالمجلس لاعتمادها.
ج- اعتماد الدراسات الفنية والجدوى والاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المقدمة للصندوق للحصول على أحد أشكال الدعم.
د- اقتراح الآلية المناسبة، لضمان جودة وكفاءة مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة التي تستفيد من الدعم وكذلك جودة التجهيزات المستخدمة فيها،والمشاركة مع الصندوق في الرقابة الفنية على تنفيذ وتشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المستفيدة من الدعم.
المـــــــــادة -10-
تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني والإداري ومايلزم لعمل الصندوق وفروعه، لاسيما من خلال:
أ- تقديم المقر الرئيسي للصندوق في دمشق، ومقرات الفروع في المحافظات ضمن الأبنية التابعة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ولشركات الكهرباء في المحافظات.
بـ- رفد الصندوق بالكوادر والخبرات التي يحتاجها ريثما يتم صدور النظام الداخلي وتأمين احتياجاته من الموارد البشرية.
جـ- تقديم الخدمات اللازمة للصندوق لاسيما الآليات والسيارات التي يحتاجها.
د- التزويد بالمعلومات والبيانات الضرورية للصندوق.
هـ- المشاركة مع الصندوق والمركز الوطني لبحوث الطاقة بوضع آلية الضبط المناسبة لتحقيق أهداف الصندوق، وكذلك في إعداد مذكرات وتقارير دورية عن نتائج عمل الصندوق وانعكاس ذلك على خفض الطلب على الطاقة الكهربائية والوفورات المالية المحققة من ذلك.
المـــــــــادة -11-
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وزير الكهرباء
المهندس غسان الزامل
لتحميل الملف المرفق إضغط هنا